السؤال: مات وزوجي منذ ثلاثة عشر يوماً وبناتي متزوجات في أماكن بعيدة فهل يجوز لي الخروج لزيارتهم أو الخروج لقضاء إحتياجاتي
نص الفتوى: الأرملة تتم عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام في بيت زوجها تدخل وتخرج احاجاتها الضرورية التي لا تقضى إلا بها ولكن لاتبيت خارج بيت زوجها تقضي حاجتها ثم ترجع للمبيت في بيت زوجها بعد العدة تذهب كما تشاء إلى أولياؤها الأولين أو تقيم مع أهل زوجها ومع مثل هذه الظروف فإن إستطاعت إحدى البنات الذهاب والإقامة معها فترة العدة فهذا خير أما إن لم تستطيعوا ذلك لبعد المسافة ومدارس الأولاد فلا مانع من أن تقيم مع واحدة منكن ولكن تعين أي تعرف أنها ستقيم العدة كلها مع واحد معين وتقيم معه بعد إستئذان أولياء الزوج كجدكم لأبيكم أو أعمامكم فتستأذنوهم لظروف أمكم أن تقيم مع أبنتها فلانة وما تفعله في بيتها تفعله هناك يعني لا تخرج إلا لضرورة ولا تبت في بيت غير المحدد لقضاء عدتها المفتي الشيخ / عبد البديع أبو هاشم


