السؤال: متى يدفع المؤخر من المهر
نص الفتوى: الأصل أن نعطي الزوجة مهرها وكل حقوقها قبل الدخول بها إذا ذهبت للزواج واتفقت على مهر فلا بد أن تدفعه للزوجة كاملاً تأخذه هي بيدها قبل الدخول بها والزوج يقوم بتأسيس الشقة كاملاً وهي تأتي من بيت أبيها بملابسها فقط هذا هو الأصل نتيجة لظروفنا الإقتصادية في معظم البلدان الإسلامية لا يحدث هذا فيتم الإتفاق مع ولي الزوجة على دفع مبلغ من المال معظمه مؤخر فلو إتفقوا على سبيل المثال على خمسة آلاف جنيه تقبض الزوجة منه ربما جنيه والباقي مؤخر ثم تشارك هي بجزء من الأثاث نقول أباح الشرع هذا ولكن اعلم أن هذا دين في عنقك أيها الزوج لهذا قال فقهاؤنا أن الزوجة تستحق الصداق بإحدى الأجلين الطلاق أو الموت سواء موت الزوج أو موت الزوجة فيأخذه الورثة وليس عند الطلاق فقط ومن يشترط على زوجته أنها لا تستحق الصداق إلا في حالة الطلاق فهذا الشرط باطل لذلك أنصح كل زوج إذا يسر الله حالك إعطي الزوجة حقها ولكن إذا أعطيتها فلا بد من ورقة لأن هذا الأمر مدون بوثيقة الزواج فلا بد من ورقة يمضي عليها وليهل لأننا اليوم نحب بعضنا ولكن هب أنه في المستقبل حدثت خلافات وأنكرت أنها أخذت شيئاً فستأخذه مرة ثانية المفتي الشيخ / سامي السرساوي


