<< العودة
متى يدفع المؤخر من المهر

السؤال: متى يدفع المؤخر من المهر

نص الفتوى:

الأصل أن نعطي الزوجة  مهرها وكل حقوقها قبل الدخول بها

إذا ذهبت للزواج واتفقت على مهر فلا بد أن تدفعه للزوجة كاملاً تأخذه هي بيدها قبل الدخول بها والزوج يقوم بتأسيس الشقة كاملاً وهي تأتي من بيت أبيها بملابسها فقط هذا هو الأصل

نتيجة لظروفنا الإقتصادية في معظم البلدان الإسلامية لا يحدث هذا فيتم الإتفاق مع ولي الزوجة على دفع مبلغ من المال معظمه مؤخر فلو إتفقوا على سبيل المثال على خمسة آلاف جنيه تقبض الزوجة منه ربما جنيه والباقي مؤخر ثم تشارك هي بجزء من الأثاث نقول أباح الشرع هذا ولكن اعلم أن هذا دين في عنقك أيها الزوج

لهذا قال فقهاؤنا أن الزوجة تستحق الصداق بإحدى الأجلين الطلاق أو الموت سواء موت الزوج أو موت الزوجة فيأخذه الورثة وليس عند الطلاق فقط ومن يشترط على زوجته أنها لا تستحق الصداق إلا في حالة الطلاق فهذا الشرط باطل

لذلك أنصح كل زوج إذا يسر الله حالك إعطي الزوجة حقها ولكن إذا أعطيتها فلا بد من ورقة لأن هذا الأمر مدون بوثيقة الزواج فلا بد من ورقة يمضي عليها وليهل لأننا اليوم نحب بعضنا ولكن هب أنه في المستقبل حدثت خلافات وأنكرت أنها أخذت شيئاً فستأخذه مرة ثانية

المفتي الشيخ / سامي السرساوي

 

<< العودة

سهرة خاصة

هو برنامج أسبوعي ويتطرق فيه للقضايا الشائكة المثارة على الساحة في مصر والوطن العربي من خلال فقرتين بعد استعراض أهم الأخبار التي شغلت...

المزيد . . .
فضفضة

هو البرنامج الرئيسي على شاشة قناة الناس فضفضة ,  برنامج مباشر يستضيف البرنامج في كل حلقة شيخ من شيوخ الناس سالم ابوالفتوح , صفوت...

المزيد . . .
البساط أحمدي

برنامج نفسي إجتماعي تربوي يقدمه الدكتور يحيى الأحمدي يتناول مشكلات حياتنا اليومية من ناحية نفسية وإجتماعية وكيف السبيل إلى مواجهة...

المزيد . . .
خريطة البرامج (توقيت القاهرة)
حديث شريف

‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ‏ ‏قَالَا حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو الْأَحْوَصِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏وَاللَّفْظُ ‏ ‏لِزُهَيْرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏وَقَالَ الْآخَرَانِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي وَائِلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا ‏ ‏يَتَنَاجَى ‏ ‏اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحْزِنَهُ رواه مسلم‏
من أقوال السلف
قال الأوزاعي : العلم ما جاء عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وما لم يجئ عنهم ، فليس بعلم .